الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات 2024

الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات 2024
الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات

تم تحديد جميع الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات ضمن مواد القانون الساري منذ عام 2022م في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وحدد هذا القانون جميع الشروط التي تُعفى بموجبها الشركات من الضريبة بما في ذلك الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة وشركات القطاع الأهلي والخاص.

الشركات الحكومية والتابعة للحكومية المعفاة من الضرائب في الإمارات

فيما يلي جدول يوضح الشركات الحكومية وشبه الحكومية المعفاة من الضرائب في الإمارات: [1]

الفئة شروط الإعفاء من الضريبة
الجهات الحكومية
  • تعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات، ولا تسري عليها أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • استثناء من أحكام البند السابق؛ تخضع الجهة الحكومية لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال في حال كانت تمارس أعمالا أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
  • تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
  • تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص عليه في البند السابق بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات قانون الضريبة على الشركات والأعمال شريطة استيفاء الشروط التي يحددها الوزير.
  • تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند 2 وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
شركات الجهات التابعة للحكومة
  • تعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات، ولا تسري عليها أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • استثناء من أحكام البند 1 السابق؛ تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال لا يكون ضمن الأنشطة المكلفة بها.
  • تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمالها أو نشاط أعمالها الذي لا يكون نشاطها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطها المكلف به، بأنها أعمال مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن نشاطها المكلف به.
  • تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند 2 وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة التابعة للحكومة، بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.

اقرأ أيضًا: نموذج طلب إعفاء من ضريبة الشركات في الإمارات pdf | قانون ضريبة الشركات | حساب ضريبة الشركات | غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركاتالتسجيل في ضريبة الشركات

الشركات الخاصة والأهلية المعفاة من الضرائب في الإمارات

يوضح الجدول فيما يلي جميع الشركات الخاصة والأهلية المعفاة من الضرائب في الإمارات:

الفئة شروط الإعفاء من الضريبة
الشركات ذات النفع العام
  • أن يتم تأسيس جهة النفع العام وتشغيلها لأي مما يأتي:
    • حصرا لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة.
    • العمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصريا لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.
  • ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرة إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.
  • ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها، أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.
  • أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصريا لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به.
  • أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  • يسري الإعفاء بموجب البند 1 اعتبارًا من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير، أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير.
  • لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند 1 يجوز للهيئة أن تطلب من الشركة أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
صندوق الاستثمار
  • أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لغايات هذه المادة.
  • ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات.
  • أن يتم تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين.
  • أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  •  لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشروط المنصوص عليها في البند 1 يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
صندوق المعاشات العام
  • صندوق المعاشات العام الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى يُحددها الوزير.
صندوق التأمينات الاجتماعية العام
  • صندوق التأمينات الاجتماعية العام الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى يُحددها الوزير.
شركات أعمال الموارد الطبيعية
  • يعفى الشخص من ضريبة الشركات، ولا تسري عليه أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط التالية:
    • أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة.
    • أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصرا من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال.
    • أن يخضع فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقا لحكم البند 6.
    • أن يقدم إخطارا إلى الوزارة، وفقا للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
  • إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند 1 دخلًا من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق قانون الضريبة على الشركات والأعمال، يطبق التالي:
    • يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
    • يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لقانون الضريبة على الشركات والأعمال ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • لغايات البند 2 لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلًا من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص، ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة 5% خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
  • لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يطبق التالي:
    • تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
    • تقسيم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
    • يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة 7 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعا فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص.
  • لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة 7 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
صندوق المعاشات الخاص
  • صندوق المعاشات الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى يُحددها الوزير.
صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص
  • صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى يُحددها الوزير.
شركات الأعمال الاستخراجية
  • يعفى الشخص من ضريبة الشركات، ولا تسري عليه أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط التالية:
    • أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية.
    • أن يخضع فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقا لحكم البند 6.
    • أن يقدم إخطارا إلى الوزارة، وفقا للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
  • إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند 1 دخلًا من أعمال استخراجية، ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق قانون الضريبة على الشركات والأعمال، يطبق التالي:
    • يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية، وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
    • يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • لغايات البند 2 لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلًا من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة 5% من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
  • لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يطبق التالي:
    • تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية.
    • احتساب الشخص للدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
    • تقسيم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
  • تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقا للمادة 34 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة 8 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
  • لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعا فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل، أو على الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص.
  • لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة 8 من قانون الضريبة على الشركات والأعمال.
الشركة التي تم تأسيسها في الدولة بملكية بعض فئات الشركات المعفاة
  • السيطرة على الشركة من قبل الجهة الحكومية أو الجهة التابعة للحكومة أو صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص شريطة أن تكون الجهة أو المؤسسة المالكة معفاة من الضريبة.
  • القيام بنشاط الشركة المعفاة بشكل جزئي أو كامل.
  • القيام حصريًا بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشركة المعفاة.
  • القيام حصرًا بأنشطة مساندة للأنشطة التي تقوم بها الشركة المعفاة.
الشركات ذات الدخل الضريبي المنخفض
  • إذا كان دخل الشركة الخاضع للضريبة يبلغ 375,000 درهم إماراتي أو أقل؛ فإن نسبة الضريبة المفروضة عليها تكون 0% مما يعني أنها لا تقوم بدفع الضريبة.

سقوط الإعفاء الضريبي عن الشركات في الإمارات

وفق الفقرة الخامسة 5 من المادة الرابعة 4 لقانون ضريبة الشركات الساري يتم إسقاط الإعفاء الضريبي عن الشركات في حالة عدم استيفاء أي شرط من الشروط في أي وقت محدد خلال الفترة الضريبية، وتصبح الشركة خاضعة للضريبة بداية من الفترة التي لم تستطع خلالها استيفاء جميع الشروط المقررة.

اقرأ أيضًا:

Citations

تعليقات